باطلا، لأن الطلاق المسبوق بآخر هو طلاق المطلقة من غير رجعة، وهو باطل بخلاف شرطه أن يكون بعده أو معه، فإن الطلاق الواحد لا مانع منه، وإنما المانع من المنضم إليه ".
ونحوه في كشف اللثام قال: " لأنه إنما نوى في الأخيرين إيقاع طلقة متأخرة عن طلقة وهو ينافي التنجيز، إلا أن كون طلقها سابقا طلقة صحيحة وأراد تأخير هذه الطلقة عنها فنقع، وأما في غيرهما فإنه نوى إيقاع طلقة بها، وإن وصفها بعد ذلك بمقارنة طلقة أو بالتقدم على طلقة فيكون لغوا ".
قلت: لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد التأمل فيما ذكرنا من كون المراد بهذه الصيغ إنشاء التعدد بالوجه المزبور نحو إنشائه بذكر الثلاث والثنتين، وليس من التعليق في شئ، وإلا لاقتضى البطلان في الجميع، ولا الإخبار عن طلقة سابقة، والأصل في ذلك كله العامة الذين ألحقوا العدد بذكر العدد لفظا أو ما يفيده بالتعدد الحسى الخارجي، والمراد بقوله تعالى: (1) " الطلاق مرتان " لغة وعرفا إيقاع الطلاق مرتين المتوقف كل منهما على الزوجية، ولو بأن يرجع بها بعد طلاقها ".
وقد ظهر بذلك كله أن الأمثلة المزبورة كلها من واد واحد، ولذا كان المحكي عن المبسوط وقوع طلقة واحدة بالجميع، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت من أن المتجه بمقتضى أدلة الحصر عدم الوقوع أصلا بشئ منها، نعم لو فرض استقلال القصد على معنى الصيغة منها مستقلا والتعدد من الضميمة مستقلا اتجه الصحة في الجميع، والتعليق المتصور في الأخيرين يتصور في غيرهما أيضا، لكن من المعلوم عدم إرادته وإنما المراد من الجميع إنشاء التعدد بذلك على الوجه الذي ذكرناه سابقا.
هذا وفي المسالك " نبه المصنف بقوله: " سواء كان " إلى آخره على خلاف