طالق فإن نوى معينة) وذكر ما يقتضي ذلك (صح وقبل تفسيره) لما لا يعلم إلا من قبله من غير يمين، وفي المسالك " يؤمر بذلك على الفور، لزوال الزوجية عنها، ويمنع من الاستمتاع بها إلى أن يبين، ولو أخر أثم، لأن الحق لهما في ذلك، فعليه بيانه إذ لا يعلم من غيره - إلى أن قال: وتجب عليه النفقة لهما قبل البيان، لأنهما محبوستان حبس الزوجات، ولاستصحاب وجوب النفقة لكل واحدة منهما، ولا يسترد المصروف إلى المطلقة بعد البيان.
والجميع كما ترى، إذ لا دليل على وجوب الفور في البيان، خصوصا في العدة، وخصوصا في الرجعية، كما لا دليل على وجوب الانفاق عليهما بعد معلومية كون إحداهما أجنبية والاستصحاب المعلوم عدمه في إحداهما ليس حجة فيهما كما حرر في محله، وكونهما محبوستين بتخيلهما البقاء على العقد لا يقتضي وجوب الانفاق عليهما، إذ هو اعتبار محض لا يوافق أصول الإمامية.
(و) على كل حال ف (إن لم ينو) واحدة معنية (قيل) والقائل المفيد والمرتضى وابن إدريس والشيخ في أحد قوليه: (يبطل الطلاق لعدم التعيين) بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الإنتصار ومحكي الطبريات الاجماع عليه، بل ظاهره في الأول اختصاص القول بالصحة بالعامة، فعن أبي حنيفة وأصحابه والنوري والليث أنه يختار أيتهن شاء، ويجعلها المطلقة، وعن الشافعي ذلك أيضا ولكنه صرح بأنه يمنع منهن حتى تبين، وعن مالك تطلق عليه جميع نسائه.
(وقيل) والقائل الشيخ فيما حكى عن مبسوطه: (يصح، ويستخرج بالقرعة، وهو أشبه) عند المصنف، بل والفاضل والشهيد في أحد قوليهما ولكن يرجع في التعيين إلى اختياره لا إلى القرعة، ولكن لا يخفى ما في أصل الصحة، ضرورة عدم دليل لها سوى دعوى عموم الأدلة التي لم تسق لذلك، على أن الطلاق لرفع قيد النكاح الذي لم يقع في الخارج إلا على شخص بعينه، والأحدية ونحوها من الأمور الانتزاعية الوهمية لم يقع عليها عقد النكاح. بل ليس الطلاق في الحقيقة إلا من توابع النكاح الذي قد عرفت عدم وقوعه إلا على معين، خصوصا بعد