وعلى كل حال فله الرجعة في الطلاق الرجعي إلى أن تضع إن كانت عدة الطلاق بالحمل وطرأ الوطء، بناء على عدم كون الوطء شبهة موجبا للرجوع تعبدا.
وإن كانت عدة الطلاق بالأقراء وحدث الحمل من الوطء ففي المسالك " في الاكتفاء بالوضع عنهما نظر، من أنها في عدة الطلاق وإن وجبت عدة أخرى، فالوضع يوجب براءة الرحم من ماء الوطء والزوج مطلقا، ومن أن مقتضى القواعد الماضية حيث ابتدأت عدة الطلاق بالأقراء أن لا تكمل بغيرها، فتكون العدة حينئذ بالأقراء هي الأكثر، فتدخل عدة الحمل فيها لا بالعكس، هذا إذا قلنا: إن الحامل لا تحيض أو اتفق لها ذلك، فيتوقف الانقضاء على إكمال الأقراء بعد الوضع، كما لو لم نحكم بالتداخل، ومثله ما لو كان وطء الشبهة عارضا على عدة الحمل وقد بقي للوضع أقل من ثلاثة أشهر، لأن الأكثر حينئذ هو عدة الشبهة، ولو فرض رؤيتها الدم زمن الحمل أمكن الجمع بين العدتين والاكتفاء بالوضع عنهما على تقدير مضي الأقراء حالة الحمل، وبالجملة لا بد من مراعاة أكثر العدتين عند اجتماعهما حيث نحكم بالتداخل " قلت: لا يخفى عليك ما فيه من التشويش.
نعم قد يقال: إن المتجه عدم جواز الرجوع زمن الحمل على القول بعد التداخل، إذ هو كالمسألة الآتية التي ستعرف فيها القول بعدم جواز الرجوع فيه لو كانت عدة لشخص آخر، فضلا عما لو كان عدة له.
إنما الاشكال هنا في مقدار مدة الرجوع له على القول بالتداخل، وظاهرهم مع عدم الحيض جواز الرجوع له في جميع مدة الحمل، لأنها أجمع محسوبة من بقية الأولى، ولا يخلو من نظر، وذلك لقيام الأشهر مقامها حينئذ، لما عرفت من أن العدة أسبق الأمرين.
ودعوى وجوب إكمالها بالأقراء حيث افتتحت وإن طالت واضحة المنع، كما نبهنا عليه سابقا، كدعوى أن الانقلاب إلى الأشهر إنما يكون مع عدم الحمل، وحينئذ بعدها لا يجوز الرجوع، لتمحض العدة حينئذ للوطء وانقضاء