جوازه، إذ كل من القريب والبعيد عنه يتحقق به الخروج عنه، لأنه معنى متحد، ولعله لذا قال في كشف اللثام بعد أن حكاه عن المبسوط وغيره، " وفيه نظر ".
بل قد يناقش في أصل وجوب تطلب الزوج ذلك من المالك ولو بأجرة المثل، ضرورة عدم صدق الاخراج منه فيهما، كعدم صدق الخروج منها، فلا يندرج في النهي عن الاخراج ولا النهي عن الخروج، وإلا لوجب بذل غير المضر. بالحال وإن زاد عن أجرة المثل، كما هو مقتضى باب المقدمة في تحصيل ماء الوضوء والغسل ونحوهما.
بل قد يقال إن مقتضى التكليف بذيها عدم تسلط المعير على الرجوع بالعين إذا كان قد أعارها لأن تطلق فيه، ضرورة كونه حينئذ - كالعارية للدفن والرهن وللصلاة ونحوها مما يتعلق به خطاب شرعي - بعد التلبس. يمنع من رد العين إلى مالكها، وأقصى ما يقتضيه فسخ العقد الجائز استحقاق الأجرة عليه، بل ربما يقال بذلك فيما لو أعاره للسكنى فاتفق الطلاق فيه، بناء على اللزوم فيما لو أعاره الثوب مثلا للبس فصلى فيه أو منزلا للسكنى فصلى فيه، فلا محيص حينئذ رفع اليد عن باب المقدمة أو الالتزام بمثل ذلك، ولم أجد أحدا احتمل ذلك، نعم قد يقال: إن اطلاق المصنف وغيره الجواز يقتضي عدم ملاحظة المقدمة، فتأمل.
ولو انتفت الضرورة بأن بذله مالكه بعد الخروج ففي وجوب العود إليه وجهان، من زوال الضرورة، ومن سقوط اعتباره بعد الإذن شرعا بالخروج والاخراج منه، والأصل براءة الذمة من العود والإعادة، خصوصا بعد أن كان الغرض الذاتي ملازمة المرأة للمسكن من غير أن تخرج، وقد فات، ولعله الأقوى كما في كشف اللثام وغيره.
بل في المسالك في عودها إلى الأول منافاة لمقصود، كانتقالها عنه، وظاهره جريان حكم الاخراج والخروج منه على الثاني، ولا يخلو من نظر، ضرورة ظهور النص (1) والفتوى بل والكتاب (2) في اختصاص الحكم المزبور بمنزل الطلاق