وفي موثق إسحاق بن عمار (1) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة أين تعتد؟
قال: في بيت زوجها ".
وفي خبر أبي بصير (2) عن أحدهما عليهما السلام " عن الطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ".
وموثقة سماعة (3) " سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ".
وفي صحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض " إلى غير ذلك من النصوص.
إلا أن ظاهر غير واحد من الأصحاب بل صريح بعضهم أن وجب الاسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في العدة، ومن هنا كان استحقاقها عليه حيث تستحقها عليه، فلو كانت صغيرة وطئت ولو محرما أو ناشزا من الزوجية أو في أثناء العدة فلا سكنى لها، كما لا نفقة.
نعم يفترق عن سكنى النفقة - بناء على ما في القواعد والمسالك وغيرهما بل قيل: إنه ظاهر الأكثر - بعدم جواز خروجها منه ولو اتفقا عليه، بل يمنعهما الحاكم من ذلك، لأن فيه حقا لله تعالى شأنه، كما أن في العدة حقا له بخلاف سكنى الانفاق التي حقها مختص بالزوجة، كل ذلك لظهور الكتاب (5) والسنة (6) والفتاوى في ذلك، بل عن الكشاف إنما جمع بين النهيين ليشعر بأن لا يأذنوا وأن ليس