وهو جار في الأول الذي قد حكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف الموافقة على سقوط الاستبراء فيه، أو بناء على كون الانتقال سببا للاستبراء، والأصل عدم تداخل الأسباب.
وعلى كل حال هو لا يعارض ما استظهرناه من النصوص ولعله المراد مما في كشف اللثام من أنه " إنما يتحصل العلم بالبراءة بالتربص إحدى المدد المعهودة، وهو معنى الاستبراء، وأبيح لنا الوقوع عليها بعد ذلك، وقد حصل بانقضاء العدة.
وكيف كان فلو طلقت قبل الدخول فلا استبراء قطعا، للأصل، خلافا للمحكي عن بعض العامة، فأوجبه قياسا لزوال ملك الاستمتاع ثم عوده على زوال الملك وعوده، وهو باطل في مذهبنا، بل لعل الأصل عدم وجوب الاستبراء مع عدم العلم بالدخول وعدمه وإن وجب مع انتقال الملك، لحرمة القياس، والله العالم.
(ولو ابتاع حربية فاستبرأها فأسلمت) بعده أو فيه (لم يجب استبراء ثان) وإن كان يحرم عليه وطؤها حال الكفر، للأصل بعد إطلاق الأدلة السالم عن احتمال اشتراط صحة الاستبراء بكون الأمة محللة للمولى لولي الاستبراء بعد عدم الدليل عليه، فيكفي حينئذ وإن كانت محرمة عليه بسبب آخر، لحصول الغرض المقصود، فما عن بعض العامة - من الوجوب، لتجدد ملكه الاستمتاع بالاسلام - واضح الضعف.
(وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما بالحج) مثلا (كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل) لما عرفت، بل هو أوضح.