لإذنهم أثر.
لكن قد يشكل بما في الصحيح الأخير (1) وما في خبر معاوية بن عمار (2) من أن " المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها " من الدلالة على الجواز بالإذن الذي به يقيد إطلاق الآية وغيرها، ودعوى قصوره عن ذلك بإعراض الأكثر ممنوع، خصوصا، بعد تصريح جماعة من الأصحاب - كما في المسالك منهم أبو الصلاح والفاضل في التحرير - بالجواز.
بل عن الفضل بن شاذان " أن معنى الخروج والاخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها، مثل مأتم وما أشبه ذلك، وإنما الخروج والاخراج أن تخرج مراغمة ويخرجها مراغمة، فهذا الذي نهى الله عنه، فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم يقل:
إنها خرجت من بيت زوجها، ولا يقال: فلان أخرج زوجته من بيتها، إنما يقال ذلك، إذا كان ذلك على الرغم والسخطة، وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها على ذلك، لأن المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه - إلى أن قال -: إن أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم، وأجمعوا على ذلك ".
وحينئذ فالقول به لا يخلو من قوة، بل يمكن تنزيل من أطلق على إرادة غير الفرض، خصوصا بعد التصريح من بعضهم فيما يأتي من جواز الخروج إلى حج التطوع بالإذن، ودعوى الفرق بين الخروج إلى حج مثلا وبين الانتقال من منزل إلى منزل آخر خالية عن الدليل، بل إطلاق صحيح الحلبي (3) السابق شامل للأمرين، على أن الممنوع كتابا (4) وسنة (5) الاخراج والخروج، فمع فرض جوازه بالإذن