ثلاثة أشهر " ونحوه صحيح زرارة (1) عنه عليه السلام أيضا.
وفي موثق أبي بصير (1) عنه عليه السلام أيضا " إن أعتق رجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، ولا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة ".
وفي خبره الآخر (3) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون عنده السرية له، وقد ولدت منه ومات ولدها، ثم يعتقها، قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ".
بل وصحيح الحلبي أو حسنه (4) عنه عليه السلام أيضا أنه قال: " في رجل كانت له أمة فوطأها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها، قال: تعتد بحيضتين " وإن كان ظاهره احتساب حيضته الواقعة بعد الوطء وقبل العتق من العدة، ولم يعرف القائل به على ما عن شرح النافع لسيد المدارك، لكن على كل حال دال على المطلوب الذي هو الانتقال عن حكم الأمة بالعتق.
فما عن ابن إدريس - من إنكار الحكمين لكون المدبرة غير زوجة والمعتقة غير مطلقة والأصل براءة الذمة من العدة - واضح الفساد حتى مع قطع النظر عن النصوص المزبورة، للاستصحاب بعد القطع أو الظن بعدم اندراج كل منهما في حكم الأمة، كما هو ظاهر.
إنما الكلام فيما تضمنه خبر زرارة (5) وحسن الحلبي (6) السابقان من