من التزيين، فهي حادة، وكذا الاحداد من أحدت تحد إحدادا فهي محدة، بل عن الأصمعي إنكار الأول، لكن الأصح خلافه.
والأصل فيه - مضافا إلى النصوص (1) الدالة على الأمر بلفظه - صحيح ابن يعفور (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المتوفى عنها زوجها، فقال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمشط بغسله، وتحج وإن كانت في عدتها ".
وفي خبر زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث " فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ ".
وفي خبر أبي العباس (4) عن الصادق عليه السلام " لا تكتحل للزينة، لا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج نهارا، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل، وترجع عشاء ".
وفي خبر أبي بصير (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته، فقالت:
إن فلانة توفي عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لكن، قد كنتن قبل أن أبعث فيكن، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن، لا تمتشط، ولا تكتحل، ولا تختضب، ولا تخرج من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: