أنه لا إشكال في تربصها تسعة مع دعواها الحمل، فإنها مكلفة بالاعتداد، والفرض أنها بزعمها من ذوات الأحمال، كما ستسمع الكلام فيه.
(أما لو ارتابت فيه قبل انقضاء العدة لم) يجز لها أن (تنكح) عند الشيخ، ومال إليه المحدث البحراني، بل هو خيرة الفاضل في التحرير والمختلف (ولو انقضت العدة) لحصول الشك في الحقيقة في انقضائها وفي براءة الرحم، ولابتناء النكاح على الاحتياط، وحسن ابن عبد الرحمان بن الحجاج أو صحيحه (2)، عن الكاظم عليه السلام " سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه " (و) لكن مع ذلك (لو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا) بل في القواعد " هو الأقرب " لانقضاء العدة شرعا وأصل انتفاء الحمل المؤيد بما عرفت، فيحمل ما سمعته في النصوص السابقة على الندب، نحو الأمر بالاحتياط بالثلاثة بعد التسعة.
على أن الصحيح المزبور وخبري ابن حكيم الأخيرين في دعوى الحبل، وقد عرفت خروجه عن مفروض المسألة، وأما الأول فظاهر سؤاله أنها تبينت الحمل بعد الثلاثة وبعد الدخول على زوجها، مع أن الإمام عليه السلام أجابه بعدم العبرة بهذا التبين وإن كان بعد ذلك متصلا به ذكر التربص تسعة أشهر بالريبة بعد الثلاث. ومنه يعلم اضطراب الرواية ولا بد من حمل الأخير فيها على ضرب من الندب، كالأمر بالاحتياط فيها ثلاث أشهر.
وعلى كل حال هي غير ما ذكره الشيخ الذي مبناه على الظاهر عروض الارتياب لها في أثناء العدة، فيستصحب حالها إلى انقضاء عدة الحامل، ولو لأنها من شبهة