لابتدائها أو اضطرابها أو كانت ونسيتها (اعتبرت صفة الدم) بشرائطه المتقدمة في باب الحيض (فاعتدت بثلاثة أقراء) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال، لما تقدم في محله من كون ذلك طريقا شرعيا في تشخيص الحيض المقتضي لتشخيص الطهر، فيتبعه حكم العدة، مضافا إلى مرسل جميل (1) عن أحدهما عليهما السلام في خصوص المقام، قال: " تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت إليها، وإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها فإن ذلك لا يخفى، لأن دم الحيض دم عبيط حار ودم الاستحاضة أصفر بارد " (ولو اشتبه) على وجه لا يتحقق به التمييز المعتبر شرعا (رجعت إلى عادة نسائها) من أقربائها أو أقرانها على ما تقدم في محله، مضافا إلى خبر محمد بن مسلم (2) هنا سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن عدة المستحاضة، فقال: تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها ".
ولكنه كما ترى صريح في خصوص المبتدأة التي قد عرفت اختصاص الحكم بها أيضا في محله، لأنها هي التي نطقت الأخبار (3) برجوعها إلى نسائها، ويمكن أن يكون إطلاق المصنف وغيره اتكالا على ما تقدم في كتاب الطهارة، نعم ما في الإرشاد من التصريح بالمضطربة دون المبتدأة كأنه سهو من القلم، وربما يستظهر من ابن إدريس تقدم عادة النساء على التمييز، لكن المحكي من كلامه مضطرب، بل قيل: إنه لا يكاد يفهم.
(ولو اختلفن) أن فقدن (اعتدت بالأشهر) كفاقدة التمييز من المضطربة، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (4): " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي