تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت " المنجبر سنده بعمل الأصحاب.
لكنه كما ترى خاص بمستقيمة الحيض التي عرض لها ارتفاع الحيض ولم تعلم بسببه، ومن المحتمل كونه الحمل، إذ لا يرفع الحيض إلا فساد فيه أو حمل.
وكان المتجه انتظارها إلى تمام التسع التي تتم بها الأقراء أو ثلاثة أشهر بيض أو وضع الحمل، ومن هنا اقتصر عليها ابن إدريس فيما حكى عنه، إلا أنه طرح للخبر المزبور الذي قد سمعت انجباره بالعمل، فالمتجه الجمود على موضوعه من غير تعد لما ينافي الضابط الذي ذكرناه، وهو الاعتداد بأسبق الأمرين إليها.
(و) أما ما (في رواية عمار) (1) عن الصادق عليه السلام - من أنها (تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر) قال: " سئل عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمرها شديد، تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض، متى حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها، قيل له: وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض، قال: إذا مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثم قد انقضت عدتها، قيل: فإن مات أو ماتت، فقال: أيهما مات فقد ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا " فلم أجد عاملا به وإن أرسل القول به في بعض العبارات، لكن لم أتحققه.
نعم في الاستبصار حمله على ضرب من الندب والاحتياط، واستوجهه غير واحد ممن تأخر عنه، (و) عنه (في النهاية) أنه (نزلها على احتباس الدم الثالث) (و) قال المصنف: (هو تحكم) لعدم ما يشعر بذلك فيه، لكن في كشف اللثام تعليله " بنصوصية الأولى في احتباس الثاني بخلاف الثانية، فإنه قال: " لم تحض في السنة ثلاثا " - وهو أعم - مع أنه مناسب للاعتبار، فإنها عند احتباس الثاني