" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين، قال: تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت " وخبر أبي بصير (1) عنه عليه السلام أيضا أنه قال: " في المرأة التي يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال:
إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها، يحسب لها لكل شهر حيضة " وخبر أبي مريم (2) عنه عليه السلام أيضا " عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب " ومنه يعلم كون المراد من حيضها في كل ثلاثة أشهر بعدها.
وفي صحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر، والمستحاضة، والتي لم تبلغ المحيض، والتي تحيض مرة ويرتفع مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ".
مضافا إلى ما دل (4) من الاعتداد بأسبق الأمرين: الأقراء أو الثلاثة أشهر، بناء على عدم اشتراط الاعتداد بالأشهر بوقوع الطلاق بعد ثلاثة أشهر بيض، لاطلاق النص (5) والفتوى، فلو كانت لا تحيض إلا بعد ثلاثة وطلقت حيث بقي إلى حيضها شهر اعتدت بالأشهر أيضا وإن رأت الدم بعد شهر، لصدق ثلاثة أشهر بيض على ثلاث حيض، فإنه أعم من أن يكون بعد الطلاق من غير فصل أو مع الفصل، فتكون عدتها ثلاثة أشهر مع الحيض السابق والطهر السابق عليه، ولا بعد