ومن الوضع، بل ظاهر المرتضى وابن إدريس وجود مخالف غيرهما وإن كنا لم نتحققه.
وكيف كان فقد ذكروا له خبر أبي الصباح (1) عن الصادق عليه السلام " طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين " وصحيحا الحلبي (2) وأبي بصير (3) عنه عليه السلام أيضا " طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين " وقالوا:
إنه قاصر عن معارضة غيره من الكتاب (4) والسنة (5) من وجوه، سيما بعد احتماله إرادة أن وضع الحمل أقرب العدتين باعتبار إمكان حصوله بعد الطلاق بلحظة، بل لعله ظاهر الأخيرين الذي ينبغي حمل الأول عليه، ضرورة أنه لا وجه للحكم بكونه كذلك إلا ما ذكرنا، وهو غير الاعتداد بأقرب الأجلين، وعدم قابلية عبارة الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (6) للتأويل المزبور غير قادح، لقصوره أيضا، مع عدم تحقق النسبة المزبورة، بل من القوي كونه من تصانيف الصدوق رحمه الله وإن أرسل فيه عن الرضا عليه السلام ما يوهم كونه له.
هذا ولكن الانصاف عدم خلو قوله من قوة، ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلة كتابا (7) وسنة، إذا منها ما دل (8) على اعتداد المطلقة بالثلاثة، ومنها ما دل (9) على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع، فيكون أيهما سبق يحصل به الاعتداد، نحو ما سمعته في الثلاثة أشهر والأقراء، بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدة في الطلاق كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما.