المعارض المقاوم.
وبذلك يظهر لك ضعف المحكي عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة من القطع بتوارثهما في العدة في البائنة: ولعله لذا نفى الريب المصنف في المحكي عن نكته على النهاية عن اختلاله، وأنه لا بد من التنزيل على الرجعة. قلت: خصوصا مع المحكي عنها في الميراث من أنهما يتوارثان في العدة الرجعية، ولا توارث بينهما في حال إن كان الطلاق بائنا، وكذا عن المهذب والمبسوط.
وعلى كل حال فليس للشيخ إلا الخبر (1) " في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها أنها ترثه، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفت وهي في عدتها فإنه يرثها " المحمول على الرجعية، وخبر عبد الرحمن (2) عن موسى بن جعفر عليهما السلام " سألته عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها، قال نعم يتوارثان " وخبر عمر الأزرق (3) عن أبي الحسن عليه السلام " المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها ".
وهما مع قصورهما عن المقاومة لما سمعت من وجوه ليسا نصين في المريض، وإطلاقهما مخالف للاجماع، وإخراجهما عن المخالفة بالتقييد بالمريض يحتاج إلى دليل، ومع ذلك ليسا نصين في طلاق البينونة، لاحتمال " آخر الطلاق " في الأول الآخر المتحقق فيه في الخارج، ويجامع أول الطلقات والثاني، ولا ينحصر في الثالث، فيقبل الحمل على الأولين، " والمطلقة ثلاثا " في الثاني المطلقة كذلك مرسلة بناء على أنها تقع واحدة، فترجع عدة الطلاقين في الروايتين إلى الرجعية.
ولعله إلى هذه الأخبار أشار في المسالك بأن للشيخ روايات تدل بظاهرها على التوارث بينهما من غير تفصيل.