المعارضة من وجوه.
وآية المحادة (١) - بعد منع كون التزويج موادة، فإنه ربما كان للحاجة دون المحبة، وآية ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ (2) محمولة على الغالب، لتحقق النشوز والشقاق المنافيين للمودة قطعا - ظاهرة في أن المراد موادة المحاد من حيث المحادة، لتعليقها على الوصف الظاهر في العلية، إذ الموادة لا من تلك الجهة لا تكون داخلة تحت الاختيار، فلا يتوجه النهي إليها، ولا يصح الحمل على اللوازم، لجواز صلة المحاد، لقوله تعالى (3): (وصاحبهما في الدنيا معروفا) وقوله صلى الله عليه وآله (4):
(لكل كبد حري أجر) ولا ريب في تحريم الموادة من حيث المحادة، بل منافاتها للايمان، فإنه ومحبة الكفر مما لا يجتمعان، وحينئذ فالآية محمولة على ظاهرها، ولا حاجة فيها إلى تأويل قوله تعالى: (لا تجد) بما قيل من أن المعنى لا ينبغي أن تجدوا، فإنه إنما يحتاج إلى ذلك لو أريد بالموادة مطلق المحبة، وقد عرفت فساده، بل لعل الغرض من هذا الحكم نفي الايمان عن الذين كانوا يدعون الايمان ويضمرون الموادة للكفار المعلنين بالكفر، وهم المنافقون الذين كان يعرفهم النبي صلى الله عليه وآله بلحن القول وإشارات الوحي، وإنما ترك التصريح، لأن الكناية أوفق بالبلاغة وأدعى إلى الرجوع إلى الحق، ولما في التصريح من خشية تظاهرهم بالأمر ولحوقهم بالكفار الداعي إلى تقوية الكفر وضعف الاسلام لكثرة المنافقين في عصره صلى الله عليه وآله، ولا ريب في نقضه للغرض.
وأما آية الاستواء (5) فهي أجنبية عما نحن فيه، على أنها هي وغيرها من