وكذا المناقشة فيها - باشتمالها على اعتبار المنع من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، وهو غير شرط في صحة النكاح، ولا واجب من حيث كونها زوجة ووجوبه من حيث الأمر بالمعروف خارج عما نحن فيه، واشتمال الآخر على اختصاص التوسعة بالشيعة، وعلى معاملتهن معاملة الأمة في عدم جواز الجمع بين الثلاث منهن، وعدم نكاحهن على المسلمة، والخيار للمسلمة لو نكحت عليهن وهي غير عالمة، وأن له الرجوع على المسلمة في عدة الفسخ لو طلق اليهودية، وغير ذلك مما لا يلتزمه القائل بالجواز - يدفعها عدم سقوط الخبر عن الحجية بذلك، على أن الصدوق وابنه قد أفتيا بمضمون الصحيح المشتمل على المنع من لحم الخنزير وشرب الخمر، فلعلهما يعملان به بالنسبة إلى ذلك، وإن كان الأقوى خلافه، لاطلاق النصوص، نعم لا يبعد الاستحباب المؤكد أو الوجوب مع التمكن ولو بالاشتراط في عقد النكاح، كما أنه لا يبعد الكراهة في نكاحها على المسلمة احتراما لها، بل لعل الرجوع إليها بعد الطلاق دليل على عدم كون النسخ حقيقة، وأنها باقية على حباله، كل ذلك بعد فرض الاجماع على عدم هذه الأحكام فيهن، كما هو واضح، ومن ذلك كله يظهر لك أن مختار المصنف وغيره من التفصيل في غاية الضعف.
وأضعف منه اختصاص الجواز بملك اليمين كما هو ظاهر المفيد، وكذا القول بالتفصيل بين الاضطرار وغيره في الدائم والجواز مطلقا متعة، فإن جميع ذلك مناف للعمومات ولما سمعته من الكتاب والسنة السالمة عن معارضة ما عدا التعميم والتخصيص إلا ما تقدم من النصوص (١) المتضمنة لنسخ آية المائدة (٢) بآية ﴿ولا تمسكوا﴾ (٣) وبآية ﴿ولا تنكحوا﴾ (4) وقد عرفت الحال فيها وقصورها عن