ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام (إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما) الحديث.
نعم (لا مهر لها) لأن الفسخ جاء من قبلها، وفي صحيح ابن الحجاج (2) عن أبي الحسن عليه السلام (في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال:
قد انقطعت عصمتها منه، ولا مهر لها، ولا عدة عليها منه) لكن في الحسن كالصحيح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا) إلا أني لم أجد عاملا به.
(وإن كان) إسلامها (بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة) فإن أسلم فهي امرأته وإلا بان أنها بانت منه باسلامها، وفاقا للأكثر، بل المشهور، لنفي السبيل (4) وللنصوص السابقة (5) مضافا إلى صحيح البزنطي (6) (سأل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا إلا بتزويج جديد " خلافا للشيخ في نهايته والمحكي من كتابي الأخبار له، لمرسل ابن أبي عمير (7) السابق، ومرسل جميل بن دراج (8) عن أحدهما عليهما السلام قال: (في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت