النصوص الدالة على ذلك، مضافا إلى ما عن المبسوط من أنه قد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية ووطأها بملك اليمين.
إلا أن النصوص جميعها كما ترى لا تفصيل في شئ منها بالدائم والمؤجل وملك اليمين الذي اختاره المصنف وغيره، بل قيل: إنه المشهور، بل ظاهر بعضها أو صريحه التعميم زيادة على إطلاق النكاح والتزويج الذي إن لم يكن ظاهرا في الدوام فلا ريب في تناوله لهما معا.
ودعوى ظهور الآية (1) في المتعة - باعتبار ذكر الأجر فيها الظاهر في عوضها، دون الدائم، فإن عوضه يسمى بالمهر والصداق ونحوهما - يدفعها - مع أنه لا دلالة فيها على التفصيل المنافي للاطلاق، بل هي حينئذ كأخبار المتعة - منع اختصاص لفظ الأجر في ذلك، ومنع انصرافه إليه، بل أطلق في الكتاب والسنة على المهر باعتبار كونه عوض ملك منفعة البضع، على أن الآية قد اشتملت على المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب، والمراد أجور الجميع، ولا ريب في عدم اختصاص الجواز في المؤمنات بالتمتع، واحتمال اختصاص القيد بالكتابيات يدفعه ظهور الآية في خلافه، وخبر زرارة (2) المشتمل على التفسير بالمتعة مع أنه منه لا من الإمام عليه السلام لا يقتضي التقييد، إذ أقصاه أن مراد الإمام عليه السلام في خصوص الخبر المزبور من التزويج المتعة.
ودعوى حمل جميع ما دل على جواز الدوام على التقية يدفعها أن جملة من رواة تلك النصوص ممن لا يعطون من جراب النورة، على أن فيها ما ينافي التقية كالخبر المشتمل على كونهن ملكا للإمام، وغيره. كل ذلك مع عدم المعارض الذي يحمل لأجله الخبر على التقية المسقطة لحجيته، وعدم الاشعار في شئ منها بذلك، كما هو المتعارف في الأخبار الواردة مورد التقية والاستدلال بفعل طلحة باعتبار تقرير النبي صلى الله عليه وآله له عليه فلا دلالة على ذلك، كما هو واضح.