من نص أو معقد إجماع، بل قد يقال: إن المرتد مطلقا وإن كان مليا لا يصح نكاحه ابتداء ولا استدامة ولو لكافرة كتابية أو غيرها، وكذا المرتدة، لأنه بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد الاستتابة صار بحكم العدم الذي لا يصح نكاحه، وكذا الامرأة، فإن حكمها السجن والضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت، ومن هنا قال في الدروس: (وتمنع الردة صحة النكاح لكافرة أو مسلمة) وقال أيضا، (ولا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق، لأنه دون المسلمة وفوق الكافرة، ولأنه لا يقر على دينه، والمرتدة فوقه، لأنها لا تقتل) قلت: ومن ذلك يظهر لك الوجه في المرتدين دفعة ولو عن ملة، مضافا إلى دعوى الاجماع وإطلاق ما دل على البينونة بالارتداد الشامل لحالي ارتداد الآخر وعدمه، بل يظهر لك الوجه في الانفساخ حتى لو كانت الزوجة كتابية والزوج مرتدا مليا عن ذلك الصنف من الكتابي، كما هو واضح.
(و) على كل حال ف (يسقط المهر إن كان من المرأة) بلا خلاف أجده فيه لأن الفسخ جاء من قبلها، ولأن المعاوضة انفسخت قبل التقابض (ونصفه إن كان من الرجل) تنزيلا للفسخ بارتداده منزلة طلاقه المنصف للمهر قبل الدخول سواء كان لمسمى أو لمهر مثل، وفيه أن الأصل يقتضي وجوب المهر للعقد المسبب لذلك، وخروج الطلاق بدليل خاص لا يقتضي التعدية بعد حرمة القياس عندنا، ومن هنا صرح غير واحد بوجوب الجميع عليه، خصوصا في الارتداد الفطري المنزل المرتد (1) منزلة الميت، وستعرف أن الموت قبل الدخول يوجب الجميع، اللهم إلا أن يقال: إن الأصل في الفسخ أو ما يقول مقامه رد كل عوض إلى صاحبه كالإقالة في البيع، فمع فرض عدم الدخول لم يكن لها عليه شئ، لعدم التقابض، لكن ثبت في الطلاق النصف للدليل، وألحق به كل فسخ جاء من قبله بوجوب