قلت: لا إشكال في عدم التدليس بالسكوت عن صفة الكمال، كما لا إشكال في تحقق حكمه بالسكوت عن العيب من العالم به، هي أو وليها، وليس الدليل منحصرا في خبر رفاعة الذي وصفه بالضعف والمخالفة للأصول.
بل يشعر به صحيح الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام (في الرجل الذي يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟
قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها) ضرورة ظهورهما في تحقق التدليس الذي يرجع به على الولي بعدم بيان مثل هذه العيوب، ونحوه صحيح محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه السلام.
وإطلاق مرسل ابن بكير (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك، قال: هو ضامن للمهر).
وما يشعر به صحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الذي زوجها شئ).
وخبر محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: (في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك، كصحيح الحذاء (6) وصحيح داود بن سرحان (7)