الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين) بل ظاهر الفقيه العمل به أيضا لروايته له فيه، وإلى غير ذلك من القرائن، والأمارات قد تفيد القطع كما استفادته الزوجة حتى قبل منها اليمين، مع أن العجز عنها لا يقتضي العنن، فدعوى إمكانه منها دون غيرها - على وجه ترد البينة العادلة لو شهدت به لعدم إمكان العلم لها فهي حينئذ مشتبهة في الظن بالقطع - كما ترى.
ولعله لذا قبل بعض العامة البينة عليه، وهو قوي جدا، بل هو الوجه فيما سمعته من الخبرين السابقين على معنى إمكان حصول القطع بما فيهما بعد فرض غيرهما من الأمارات، بل لعل ذلك مراد بني بابويه وحمزة، لا أن المراد الحكم بذلك وإن لم يحصل القطع منهما، فلا خلاف حينئذ في المسألة، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو ثبت العنن) باقراره وغيره ورفعت أمرها إلى الحاكم وأجله سنة على ما ستعرف (ثم ادعى الوطئ فالقول قوله) أيضا (مع يمينه) على الأشهر، كدعوى عدم العنن أصلا، لأنه لا يعلم أيضا إلا من قبله، ويتعذر أو يتعسر إقامة البينة عليه فيقبل قوله، كدعوى الامرأة انقضاء العدة بالأقراء، ولعدم ثبوت العنن قبل مضى سنة التأجيل، وإنما الثابت قبلها العجز الذي يمكن معه العنة وعدمها، ولذا أجل سنة لتنظر أيقدر على الوطئ أم لا؟ فإن قدر فلا عنة وإلا ثبت، فيرجع حينئذ دعواه إلى إنكارها، كالأول الذي قد عرفت عدم الخلاف والاشكال في ثبوت قوله فيه، واستصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لاثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة، ولأنه بموافقته لأصالة اللزوم، ويترك لو ترك - يكون منكرا، فيقبل قوله حينئذ بيمينه، ولاطلاق صحيح أبي حمزة (1) (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها، فإن القول في ذلك قول الرجل،