ليس إلا لإزالة قيد النكاح هنا حال الفسخ، وليس هو إبطالا له من أصله، ودعوى إمكان رد الوطئ بغرم مهر المثل الذي هو قيمة له تحتاج إلى دليل، وليس بل الدليل على خلافها متحقق، كما عرفت مضافا إلى خبر الحسن بن صالح (1) وغيره المصرح فيه بذلك (و) بها يخرج عن ذلك لو سلم اقتضاء الفسخ الرجوع إلى مهر المثل، نعم صرح في النصوص (2) المزبورة بأن (له الرجوع به على المدلس) متحدا كان أو متعددا، وليا شرعيا كان أو غيره، كما ستعرف تحقيق الحال فيه في فصل التدليس، وقد أفتى به الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه بينهم، لذلك ولقاعدة الغرور، فما عساه يقال أو قيل - من إشكاله بأنه إن كان حقا ثابتا لها بالدخول فلا رجوع على المدلس - مدفوع بما عرفت.
نعم على الزوج البينة لو أنكر الولي مثلا علمه بالعيب وأمكن في حقه، فإن فقدها فله عليه اليمين، فإذا حلف رجع الزوج إلى المرأة، لأنها الغارة حيث لم يعلم الولي بذلك، فإذا ادعت اعلامه حلف أيضا إن لم يكن لها بينة، ولا تكفي اليمين الأولى، لأنها لمدع آخر، فإن نكل أو رد اليمين حلفت، وثبت الرجوع لها بحسب هذه الدعوى، ويحتمل أن لا تحلف، لاستلزامه إبطال الحكم بعدم الرجوع بالحكم بالرجوع، وأن يبنى على اليمين المردودة كالاقرار، فتحلف لسماع إقرار المنكر بعد الانكار والحلف أو كالبينة، فلا تحلف لعدم سماع البينة بعد حلف المنكر. ولعل الأولى من ذلك القول بأن لها الرجوع لا له كي يتأتى الخلاف.
وعلى كل حال فإن لم يكن مدلسا حتى هي بأن لم تعلم المرأة ما بها من العيب لخفائه أو لجهلها بكونه عيبا فلا رجوع له بشئ حينئذ، بلا خلاف أجده فيه، بل هو ظاهر النصوص (3) المعللة باستحقاقها المهر باستحلاله فرجها، بل هو مقتضى