المتقدم آنفا وخبر إسماعيل بن جابر (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته، فسأل عنها، فقيل: هي ابنة فلان فأتى أباها، فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها، فولدت منه، فعلم بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة، قال:
ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة الولد، يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه) وفي خبره الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا قلت:
(جاء رجل إلى قوم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم فعرف بعد ما أولدها أنها أمة، قال: الولد له، وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية) إلى غير ذلك مما هو معتضد بعدم الخلاف فيه (و) عدم الاشكال.
نعم (لو كان مولاها دلسها قيل) والقائل الشيخ والجماعة كما في المسالك:
(يصح) العقد (و) لا خيار فيه، لأنها (تكون حرة بظاهر إقراره) أو إنشائه لو كان قد قال: (هي حرة) أو (هذه حرة) أو نحو ذلك مما يقتضي الحكم بحريتها إقرارا أو إنشاء قبل حصول العقد عليها، فمع فرض رضاها بالنكاح سابقا أو لاحقا يصح العقد على جهة اللزوم (و) يكون المهر لها.
نعم (لو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق) لا إقرارا ولا إنشاء (لم تعتق) بل هي باقية على الرق، خلافا لما عن ظاهر المبسوط (ولم يكن لها مهر) لأن الفرض تدليس المولى إياها، والمهر راجع إليه، بل لو كان قد دفع إليها شيئا من المهر بإذنه وأتلفته يرجع به عليه، للغرور أيضا، بل في القواعد احتمال الرجوع عليه وإن لم يأذن، والرجوع به في كسبها والتبعية به بعد العتق، وهو وإن كان جيدا، بل وافقه عليه جماعة من المتأخرين ومتأخريهم، لكنه خروج عن موضوع المسألة الذي هو تدليسها حرة ثم ظهر بعد ذلك أنها أمة ولو للعلم بكذب إقراره، ولعله لذا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بتمريضه، نعم قيل:
ينبغي استثناء أقل ما يتمول أو مقدار مهر المثل في صورة الرجوع بالمهر لئلا