ويدخل عليها الرجل، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب) وخبر غياث بن إبراهيم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يجامعها، وادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه، وإلا أمره بطلاقها) لكنه كما ترى ليست في العنن بعد ثبوته، بل العبارة المحكية عن الخلاف كذلك أيضا، فينبغي أن يجعل قولا في المسألة السابقة، مضافا إلى القول بوضعه في الماء، اللهم إلا أن يقال بعد فرض اعتبار ذلك شرعا: لا فرق فيه بين الحالين، نعم ينبغي الاطمئنان بعدم احتيال الزوج في وضع الخلوق، كأن يكون غير عالم أو يشد يداه كما أومأ إليه في الخبر (2):
وينبغي أن يكون محل ذلك النزاع في الوطئ فعلا وعدمه، إلا أن المصنف وغيره أطلق تقديم قوله بيمينه في الصورتين على كل حال، من غير فرق بين البكر والثيب، بل قال بعد حكايته القول المذكور: (وهو شاذ) ولعله لما عرفت من أنه منكر بالتقرير الذي سمعته، ولفقد شرائط الحجية في الخبرين، ولأن عدم الوطئ في القبل على تقدير ثبوت البكارة لا يستلزم العنن، لامكان وطئه غيرها، وكذا الكلام في ذات الخلوق، وثبوت كذبه فيما ادعاه لا يثبت العنن، ومن هنا لم يأمرها عليه السلام بالفسخ عنه، بل أمره بطلاقها.
لكن قد يناقش بصحة الخبر المشتمل على البكر، ودعوى الشيخ الاجماع على مضمون الخبرين السابقين، فلا يبعد القول بهما بعد ثبوت العنن ولو باقراره ودعواه ارتفاعه بالسبب الخاص الذي يمكن تبين صدقه من كذبه فيه بالطريق المزبور فيختبر حينئذ ويحكم به.
بل قد يقال: بصحة الاختبار المزبور قبل ثبوت العنن أيضا في إثباته، ثم يحكم بالأجل له بناء على الاكتفاء فيه بالعجز عن خصوص المدعية، مع عدم العلم بامكانه وطئ غيرها، فمع فرض تبين كذبه في دعواه وطأها يضرب له الأجل