وعليه أن يحلف بأنه لقد جامعها، لأنها المدعية، قال: فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا يعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف المهر، ولا عدة عليها (وفي المحكي عن فقه الرضا عليه السلام (1) (وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا أو غير عنين، فيقول الرجل:
إني قد جامعتها فعليه اليمين وعليها البينة، لأنها المدعية).
أما ما في المسالك - من إشكال الاستدلال بالصحيح بأن محل البحث ما إذا ثبت عننه ومورد الرواية دعواها عليه ذلك مع عدم ثبوت ذلك، وقبول قوله هنا واضح، كما مر في المسألة الأولى، لأنها المدعية وهو المنكر، لموافقة قوله أصل السلامة بخلاف موضع النزاع، لتحقق العيب، فهو فيه المدعي، لزوال ما كان قد ثبت - يدفعه ظهور الصحيح في أن مورد الخلاف بينهما في الوطئ وعدمه الشامل باطلاقه محل النزاع، وقد جعلها المدعية فيه مع موافقة قولها لأصالة عدم وطئها ومخالفة قوله لذلك، وما هو إلا لأنها تريد بذلك إثبات التسلط على الفسخ الشامل للصورتين.
ولعله لذلك (و) غيره مما سمعته لم أجد أحدا قال بتقديم قولها عليه بيمينها. نعم (قيل) والقائل الصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف وجماعة:
(إن ادعى الوطئ قبلا وكانت بكرا نظر إليها النساء، وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا فإن ظهر على العضو صدق) بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه، ولعلها للصحيح (2) المزبور في البكر ولخبر عبد الله بن الفضل (3) عن بعض مشيخته قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل (عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولم يعلم الرجل،