قال: إن شاءت) وهما مع الضعف مطلقان لا بد من حملهما على التفصيل في الأخبار الأول، بل في المختلف (أن العلم بعنته إنما يحصل بالتأجيل سنة).
هذا ومن المعلوم سقوط حكم العنة بتغيب الحشفة في الفرج بحيث يشتمل عليها شفراها اتفاقا، فإنه أقل وطئ معتبر شرعا مستوجب لسائر أحكامه، نعم لو لم يشتمل عليها الشفران بأن انقلبا ففي الاعتبار وجهان للشافعية: أظهرهما الاعتبار لحصول التقاء الختانين، فإن المشهور في معناه التحاذي، ولتحقق الايلاج الذي لا يقدر عليه العنين، وكون الشفرين بمنزلة ما يلف على الذكر من خرقة ونحوها.
ولو كان مقطوع الحشفة فالظاهر اعتبار قدرها، وربما احتمل اعتبار دخول المجموع لأنه مع وجود الحشفة يكون للوطئ المعتبر حد يرجع إليه، ولا كذلك مع القطع، فلا يقطع بحصول المعتبر منه إلا بتغيب الجميع، وعن التحرير التردد.
(و) على كل حال فلها أيضا بعد الفسخ (نصف المهر) بلا خلاف معتد به أيضا، بل لصحيح أبي حمزة (1) السابق المعتضد بالعمل وبما عن فقه الرضا عليه السلام (2) الذي يجب به الخروج عن مقتضى قاعد الفسخ، خلافا لأبي علي أيضا، فالجميع إذا خلا بها وإن لم يدخل، بناء منه على إلحاق الخلوة بالدخول بالنسبة إلى قرار المهر، وستسمع الكلام فيه في محله إنشاء الله بل لو سلم كان المتجه هنا القول بالنصف، للصحيح المزبور المعتضد بما عرفت الذي لا يعارضه المروي عن قرب الإسناد (3) (عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال: عليه المهر، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء) بعد قصور سنده والاعراض عنه، مع أنه خال عن التقييد بالخلوة.