الآتي، ولا تسمع منها البينة على العنن نفسه، لكونه لا يعلم إلا من قبله، ضرورة كونه أعم من العجز عن وطئ امرأة بخصوصها، بل أشكل في المسالك ثبوته باليمين المردودة بناء على أنها كالبينة بكونها حينئذ كالبينة منها، والفرض عدم سماعها منه فكذا ما قام قيامها، وإنما تسمع البينة باقراره وهي لم تدع إقراره بذلك كي ينزل يمينها المردودة منزلته، وإنما ادعت العيب فينزل يمينها منزلة البينة عليه، وإن كان قد يدفع بأن المراد كونها بحكم البينة المسموعة في إثبات الحق، لا أن المراد بحكم البينة حينئذ في السماع وعدمه، نعم قد يشكل أصل الحكم بأن قبول يمينها يقتضي إمكان اطلاع الغير عليه لا من جهة الاقرار، فيتجه سماع البينة عليه.
اللهم إلا أن يفرق بين الزوجة وغيرها بامكان اطلاعها عليه بدور الأيام وتكرر الأحوال وتعاضد القرائن بخلاف غيرها، وهو كما ترى، ضرورة إمكان تعاضد القرائن للغير أيضا خصوصا مع الاختبار مع ذلك بالعلامات المذكورة عند الأطباء، (و) وردت بها بعض النصوص (1).
بل (قيل) والقائل ابنا بابويه وابن حمزة: إنه (يقام في الماء البارد فإن تقلص) أي تشنج (حكم بقوله، وإن بقي مسترخيا حكم لها) بل عن الفقيه روايته (2) عن الصادق عليه السلام وفقه الرضا عليه السلام (3) وظاهرهم الحكم بها وإن لم تفد القطع بذلك (و) إن كان هذا القول (ليس بشئ) عند المتأخرين، لعدم الوثوق بالانضباط، وعدم الوقوف على مستند صالح لارسال الخبر، نعم هو قول الأطباء، وكلامهم يثمر الظن الغالب بالصحة إلا أنه ليس طريقا شرعيا، لكن الغرض أن هذه الأمارة المعروفة عند الأطباء ووردت بها الرواية إذا انضمت أيضا إلى ما في المرسل (4) من (أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له: بل على