قد يجمع بينه وبين الخبر الآخر (1 المصرح فيه بكون المبدء يوم المرافعة بأن المراد سنة من حين العنن بأمر الحاكم، وذلك لا يكون إلا مع الفور برفع الحال إليه وإلا تأخر الخيار عن زمانه.
(و) كيف كان ف (إن) لم تصبر بل (رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار) لعدم العنن حينئذ بناء على ما عرفته سابقا في بيان موضوعه، خلافا للمفيد فاكتفى بالعجز عنها، وقد عرفت ضعفه فيما تقدم، (وإلا كان لها الفسخ) من غير فرق بين العنن السابق على العقد والحادث بعده، بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن جماعة الاجماع عليه، وهو الحجة مضافا إلى صحيح أبي حمزة (2) السابق، وصحيح محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السلام (العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت) وخبر البختري (4) عنه أيضا عن أبيه عليهما السلام: (إن عليا عليه السلام كان يقول:
يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته، فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها) وخبر الكناني (5) قال: (إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه " إلى غير ذلك من النصوص المؤيدة بالاعتبار، لأن العجز قد يكون لحر فيتربص به إلى الشتاء، أو برد فيتربص به إلى الصيف، أو رطوبة فيتربص به إلى الخريف، أو يبوسة فيتربص به إلى الربيع، فما عن أبي علي من قصر التأجيل على الحادث بعد العقد دون السابق، فيجوز لها الفسخ فيه في الحال، لقول الصادق عليه السلام في خبر غياث (6) (إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما) وخبر أبي الصباح (7) (سألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟