أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي) الظاهر في ذلك بسبب ما استوفاه من منفعة البضع التي لا فرق في كيفية استيفائها بزنا أو شبهة، عقد أو شراء أو غير ذلك، كما يؤيده فتوى المشهور بين الأصحاب في باب البيع أن من اشترى أمة فخرجت مستحقة للغير أغرم له ذلك، حتى أن المصنف نفسه أفتى به هناك، بل ظاهرهم ما صرح به بعضهم هناك من عدم الفرق بين كون الأمة عالمة وغير عالمة إلا من الشهيد في الدروس.
واحتمال اختصاص ذلك بصورة الوطئ شبهة لا ما يشمل الزنا الذي هو محل البحث بقرينة قوله عليه السلام: (بما استحل) يدفعه أولا ظهور إرادة المقابلة من قوله عليه السلام: (بما استحل) لا خصوص الوطئ بعنوان كونه حلالا له، نحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة (1) الذي سئل عمن اشترى جارية ثم ظهر كونها مستحقة بالبينة (ترد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع) بناء على إرادة ذلك منه، على أن صحيح الفضيل بن يسار (2) صريح في عدم مدخلية الاستحلال (سأل الصادق عليه السلام عما إذا أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها، قال: لا ينبغي له ذلك قال:
فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف العشر) بل من إطلاق الصحيحين يعلم الحكم في أصل المسألة، وأنه لا مدخلية لبغيتها في سقوط حق المولى خصوصا إذا كانت بكرا، فإنه ينبغي القطع بثبوت ذلك له.
واحتمال القول بخروجه عن محل البحث باعتبار كونه جناية على المملوك موجبة لنقصه فضمانه من هذه الحيثية لا من حيث كونه مهرا يدفعه معلومية كون العشر الذي أثبته الشارع نصفه أرشا للبكارة ونصفه من حيث الانتفاع بالوطئ، بقرينة قوله عليه السلام: (وإن لم تكن بكرا فنصف العشر) كما هو واضح بأدنى تأمل.
ومنه يعلم الحكم فيما لو كان المتزوج بالأمة من غير إذن سيدها عبدا وكانت