فيه على ذكر بعض أفراد الشبهة، وهو إقامتها البينة، بل منه يعلم المراد في موثق محمد بن قيس، فليس شئ من هذه النصوص دالا على رقية الولد في هذا الفرد من الشبهة، بل حاله كحال غيره من أفرادها.
ومن ذلك يعلم ما في الجمع الذي ذكره في الحدائق وأطنب فيه، وحاصله (إنه إن كانت الشبهة الحاصلة بشهادة الشاهدين لها على الحرية فأولادها أحرار من دون دفع قيمة، لأنه أخذ بظاهر الشرع، وإن كانت بدعواها العتق مثلا مع ظهور قرائن تورث الظن بصدقها وتوهم الحل بذلك فأولادها أرقاء، ولكن يفكهم أبو هم بالقيمة، لكونه ليس حلالا صرفا كشهادة الشاهدين حتى يكون الولد حرا، ولا زنا صرفا حتى يكون رقا، بل كان شبهة فيه شائبة زنا، فكان حكمه الرقية التي يكون للأب سلطنة على الفك جمعا بين الشبهة وشائبة الزنا).
لكنه كما ترى لا شاهد له ولا مقتضي، والعذر الشرعي ولو بينة لا ينافي الضمان كما نطقت به النصوص (1) فيمن اشترى أمة فظهر أنها مستحقة للغير، نعم هل يستحق الرجوع به على الشاهدين أو لا؟ فيه بحث ستسمعه إنشاء الله وكأنه أخذ هذا الجمع مما عن النهاية قال: (إن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرية ورزق منها أولادا كان أولادها أحرارا، وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم تقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا كان أولادها رقا لمولاها، ويجب عليه أن يعطيهم أباهم بالقيمة، وعلى الأب أن يعطي القيمة، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم، فإن أبى كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ولا يسترق ولد حر).
بل قد يرجع إلى ذلك كلامه في كتابي الأخبار، بل في كشف اللثام حكايته عن المهذب أيضا، بل فيه وكذا في الغنية، لكنه أوجب للسيد القيمة على الأول أيضا، وفي الجامع، إلا أنه لم ينص على الرقية في الثاني، وفي الوسيلة، لكن جعل في حكم شهادة الشاهدين بالحرية تدليس مدلس عليه، إلا أنه لا يخفى عليك ما في