لكن فيه - مضافا إلى ما تسمعه من الصحيحين - (1) أن الخبر (2) ظاهر في الحرة بقرينة ذكر المهر المتعارف إطلاقه على صداقها، بخلاف عوض بضع الأمة المسمى بالعقر ونحوه، ومن هنا سميت الحرة مهيرة دونها، على أن قوله صلى الله عليه وآله (3) (لبغي) يقتضي الملك أو الاستحقاق المنفيين عن الأمة التي مهرها لسيدها، فهو حينئذ قرينة ثابتة على إرادة الحرة من الخبر، ولو سلم إمكان إرادة الاختصاص نحو السرج للدابة فهو مجاز لا قرينة عليه، مؤيدا ذلك كله بعدم صلاحية بغيها لاسقاط حق الغير، فإن ذلك ليس عقوبة لها، وبمنع عدم مالية بضع الأمة الذي لا وجه لقياسه على غيره من الاستمتاع لو سلم الحكم في المقيس عليه باعتبار عدم عده ما لا في العرف والشرع بخلاف الوطئ المقابل به عرفا وشرعا.
هذا وفي وجوب المسمى عليه أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا وجوه بل أقوال لا يخلو الأخير منها من قوة، وفاقا للمحكي عن ابن حمزة واختاره سيدا المدارك والرياض على ما حكى عن أولهما، لصحيح الوليد بن صبيح (4) عن الصادق عليه السلام في (رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له، قال:
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قال: قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد ما أعطاها فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الأمة، قلت: فإن جاءت منه بولد، قال: