قلت أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها أو يرجع عليهم في التدبير؟ قال: إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت) وخبر عبد الله بن سلمان (1) في حديث (سألته عن رجل زوج وليدته رجلا، قال: أول ولد تلد منه فهو حر، قلت: فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا، فقال: أما من الأول فهو حر، وأما من الآخر فإن شاء استرقهم) وخبر الحسن بن زياد (2) قلت له: (أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها إلا أن يشترط زوجها) مؤيدا ذلك كله بأنه نماء ملكه، ومعلومية تقدم حق العبد على حق الله، إلا أنها - وإن كان فيها الصحيح وغيره - قاصرة عن معارضة السابقة المفتي بمضمونها، الموافق لما عرفت، المخالف للعامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم، ومن هنا حكي عن بعضهم حمل هذه الأخبار على التقية، كما أنه يمكن حملها على كون الرجل عبدا أو حرا قد اشترط عليه ذلك، بناء على صحة الشرط أو غير ذلك مما لا بأس به بعد وضوحه قصورها ولو بالاعراض من الطائفة المحقة.
فلا مناص حينئذ عن القول بالحرية مع حرية أحدهما (إلا أن يشترط المولى) للأمة أو العبد (رق الولد ف) إنه (إن شرط لزم الشرط على قول مشهور) بين الأصحاب، بل لم أجد فيه ترددا فضلا عن الخلاف قبل المصنف، بل ظاهر حمل الشيخ والفاضل خبر أبي بصير (3) السابق على الشرط المفروغية عنه، ولعله لعموم (المؤمنون) (4) وإطلاق النصوص المزبورة الشامل لحالي الشرط وعدمه، كشمول إطلاق الأدلة إلا أنها رجحت على هذه في صورة عدم الشرط بالعمل بين الأصحاب