بكرا، فإن الذي يتعلق برقبته نصف العشر وبذمته النصف الآخر، لكن في القواعد (إن قلنا: إنه أرش جناية تعلق برقبته فلا بد أن يباع فيه، وإن قلنا: إنه مهر تبع به بعد العتق) وفي كشف اللثام (الأقوى الأول خصوصا بالنسبة إلى المولى، وعدم ضمان الأرش بوطئ الحرائر لأنه تابع للوطئ، فهو جناية مباحة كالاختتان والخفض) وفيه ما عرفت من أن الظاهر تحقق الجناية فيه والوطئ، ولكل موجب كما عرفته.
بل منه يظهر أن ذلك تقدير شرعي لبضع الأمة في جميع أحوال استيفائه بغير العقد الصحيح من غير فرق بين الزنا وغيره، والعلم والجهل من الواطئ أو الأمة، للتعليل، والقطع بعدم الفرق في مورد الصحيحين وغيره كما اعترف به في الرياض، فالصور الأربعة المذكورة في المسالك وغيرها متحدة بالنسبة إلى هذا الحكم كغيرها من صور وطئ الأمة بغير العقد الصحيح، والله العالم.
(و) على كل حال فلا إشكال في أنها (لو أتت بولد كان) الولد (رقا لمولاها) لكونه نماء ملكه، والفرض عدم العقد المقتضي لثبوت النسب، فهو كولدها منه زناء من غير عقد، كما أنه لا إشكال في ضمانه أرش عيبها بالولادة إن تعيبت بها، كما عن ابن حمزة التصريح به، هذا كله فيمن وطأ بلا إذن عالما بالتحريم.
(و) أما (إن كان) أي (الزوج جاهلا) بحرمة ذلك عليه (أو كان هناك شبهة) وطأها بها بعد العقد كأن وجدها على فراشه (فلا حد) قطعا لعدم تحقق موجبه، وهو الزنا (ووجب المهر) الذي هو العشر إن كانت بكرا، ونصفه إن كانت ثيبا عندنا وإن كانت هي غير مشتبهة (وكان الولد حرا) إجراء، - للشبهة وإن لم تكن عن عقد - مجرى العقد الصحيح في حصول النسب المقتضي للحرية على الوجه الذي ذكرناه. (لكن يلزمه قيمته لمولى الأمة) لكونه كالمتلف مال غيره بغير إذنه، ضرورة كونه نماء للجارية وتابعها لها، كما أوضحناه سابقا، ووقت تقويمه (يوم سقط حيا) إذ مع السقوط ميتا ليس بمال كما أنه