والأخبار، بل هو صريح بعض الأصحاب أيضا كما اعترف بذلك كله في كشف اللثام، بل ربما ظن من صحيح علي بن يقطين (1) عدم جواز التحليل للعبد، (سأل الكاظم عليه السلام عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه، قال: لا يحل له) وإن كان الأقوى خلافه كما تعرفه من النصوص (2) الدالة على جواز التحليل له، واحتمال كون المراد من الخبر أن مطلق الإذن له في ذلك لا يكون نكاحا، بل لا بد له من إنشاء عقد أو تحليل، بل لعله الظاهر منه.
وعلى كل حال فلا ريب في كون الأقوى ما عرفت، ولا يلزمه عدم الفراق إلا بالطلاق، فإن نكاح المتعة عقد، ويحصل فراقه بغير الطلاق.
بل مما ذكرنا يعلم ما في المحكي عن المختلف من التزامه بعدم الحاجة إلى القبول، معللا له بكونه ممن لا يملكه، لجواز إجباره عليه، إذ فيه أن ذلك لا يقتضي عدم القبول اللفظي المحقق للعقد ولو من السيد كباقي أفراد المولى عليهم، فالتحقيق اعتباره في صحة العقد، بل تحققه من العبد بإذن السيد أو من السيد، وكذا الايجاب من الأمة بإذنه أو منه، فإن كلا منهما إذا حصل كفى.
(و) كيف كان ف (لو مات) السيد (كان الخيار للورثة في إمضاء النكاح وفسخه) لانتقال ما كان للسيد إليهم، (ولا خيار للأمة) الباقية على الرقية وإن تغير المالك، كما هو واضح.