بل منه يعلم ما في كلام هؤلاء المتأخرين الذين أقدموا على مخالفة الحكم المسلم فيما بينهم بمثل هذه التشكيكات، ضرورة أنه إن كان المانع أن الشرط غير صالح لاثبات النتائج من دون أسبابها فلا معنى لاثبات الرقية به، ففيه بعد التسليم أنه كاشتراط كون النماء له في المملوكين وغيره مما جاء بالأدلة، وإن كان المانع أنه شرط غير مقدور باعتبار أن رقية الولد ليست للأب كي يصح اشتراط ذلك عليه، ففيه منع كون ما نحن فيه من هذا القبيل، بل هو من اشتراط مولى المملوك أن النماء له، فيتبعه في المالك، وليس في العقل ولا في النقل ما يدل على عدم صحة اشتراط ذلك، بل هما شاهدان لنا على لصحة، ولا ينافيه استعداد النطفة للحرية لولا الشرط للتقريب الذي ذكرناه، فهو في الحقيقة اشتراط اسقاط ما اقتضاه اطلاق العقد من الشركة في النماء كغيره من الشرائط، لا من اشتراط رقية الحر كي يكون من المستبشعات.
بل منه يعلم النظر في حصرهم الدليل في خبر أبي بصير (1) الذي ناقشوا فيه بالضعف تارة، وبكونه مقطوعا في رواية التهذيب أخرى وبنحو ذلك، ولم يلتفتوا إلى إطلاق الروايات المعتبرة المعتضدة بفتوى الأصحاب في صورة الشرط، بل لا ينكر صراحتها في قابلية الشرط لحرية الرق لولاه التي يعلم منها كون ذلك وعكسه مما يصلح لاثباته بالشرط بالتقريب الذي قد سمعته فتأمل جيدا، فإنه دقيق نافع، مضافا إلى ما تسمعه من النصوص في ولد المحللة (2) ما لم يشترط حريته فضلا عن اشتراط رقيته.
وعلى كل حال فعلى القول ببطلان الشرط وأنه يقتضي بطلان العقد تثبت حرية الولد مع الوطئ شبهة، لعدم العلم بالفساد، أما مع علمه فالظاهر الرقية