(و) لو أولدت منه (كان ولدها منه رقا) عند الشيخ وأتباعه، بل في الحدائق أنه هو المشهور، بل لعله خيرة المصنف بناء على أن ذلك منه، لا أنه مقول قيل، فيكون منافيا لما اختاره سابقا في شبهة الزوج بغير دعوى الحرية، ولعله لخصوص النصوص (1) هنا.
لكن الأقوى عدم الفرق بين أفراد الشبهة في حرية الولد، وفاقا للمحكي عن المبسوط والسرائر ونكت النهاية، للأصل ولظهور الأدلة في كونه كالعقد الصحيح في لحوق النسب المقتضي لحرية الولد على الوجه الذي قد عرفته سابقا، مضافا إلى أصالة الحرية، وأصالة عدم لحوق أحكام العبيد، وإلى خصوص ما في ذيل صحيح الوليد بن صبيح (2) الذي هو دليل المسألة، ولا داعي إلى حمل ذلك فيه على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط فيه المحمول على إرادة تقرير موضوع الحكم بالحرية لا التعليقية، أو على كون الأب قد رد ثمنهم الذي هو كما ترى، المعتضد بصحيح محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها) الظاهر في حرية الولد، وإلا كان الجائز له أخذها وأخذ ولدها، بل وبالنصوص (4) في الأمة المشتراة ثم بان أنها مستحقة للغير المتقدمة في كتاب البيع، بناء على عدم الفرق بين أفراد الشبهة، بل وبموثق سماعة (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام