الأصح وإلا انشكف بطلانه.
(و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل النهاية والتهذيب والمهذب فيما حكي عنها: (بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف) قال فيها: (إن من عقد على أمة الغير بغير إذنه فنكاحه باطل، فإن رضي المولى كان رضاه كالعقد المستأنف) ويمكن بل في كشف اللثام أنه الظاهر إرادة التزلزل من البطلان فيه كما عن النكت والمختلف، أو البطلان أن لم يرض المولى، فيكون موافقا للمشهور حينئذ وإلا كان واضح الفساد ضرورة عدم التحليل بما لم يقصد منه ذلك، إذ الفرض رضاه بالعقد السابق.
(وقيل) والقائل من أبطل الفضولي (يبطل) العقد (فيهما) أي في العبد والأمة، وحينئذ (فتلغى الإجازة) إذ لا تصير الفاسد في نفسه صحيحا إلا أنك قد عرفت ما فيه.
(وفيه) أيضا (قول رابع) قد اختاره ابن حمزة فيما حكي عنه (مضمونه اختصاص) تأثير (الإجازة بعقد العبد) للنصوص (1) الكثيرة (دون الأمة) التي نهى عن العقد عليها بدون الإذن (2) وهو يقتضي الفساد، بل في بعض الأخبار (3) النص على البطلان، وفي آخر أنه زنا (4) ومال إليه في الحدائق بل لعله ظاهر محكي الخلاف والسرائر.
(و) لا ريب في أن (الأول أظهر) بل الرابع منها واضح الضعف، ضرورة إرادة النكاح تاما من دون مراعاة الإذن ولو لاحقا من النهي المزبور، وكذا البطلان والزنا كما عرفته في نظائر ذلك، وخلو النصوص بالخصوص عن التعرض للأمة اتكالا على ما ذكر في العبد الذي يمكن إرادة المملوك الشامل لهما منه، بل قد سمعت سابقا