أنه ورد (1) جواز نكاح أمة المرأة من غير إذنها وإن كنا لم نعمل به.
على أن بعض النصوص هنا قد اشتملت على التعليل الذي هو كالصريح في عدم الفرق بين العبد والأمة، كحسن زرارة (2) أو موثقه عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت:
أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا يحلله إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصي سيده، فإذا أجازه فهو جائز له) وخبره الآخر (3) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، وللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدي فأصدقها صداقا كثيرا، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، وإنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كاتيانه ما حرمه الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه) إذ هي صريحة في أن عصيان الله تعالى في النكاح الذي هو من قبيل المعاملة يقتضي فساده، وأن نكاح العبد الغير المأذون إنما لم يفسد، لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، وهذا لا فرق فيه بين العبد والأمة.
وتحقيق ذلك على وجه يجدي في غير المقام أيضا أن المعصية المنفية في قوله عليه السلام: (لم يعص الله) ليست مطلق المعصية، بل المراد منها معصية مخصوصة تقتضي فساد النكاح، والمعنى أنه لم يعص الله سبحانه عصيانا يوجب الفساد كما في نكاح المحرمات والنكاح في العدة وغيرهما مما يحرم لعينه أو وصفه اللازم كما يدل عليه قوله عليه السلام: (إنما أتى شيئا حلالا) وقوله عليه السلام: (إن ذلك ليس كاتيانه) إلى آخره وإلا فعصيان السيد يستلزم عصيان الله، لأن الله أوجب على العبد طاعة سيده، فإذا عصى سيده فقد عصى الله، فلا يصح نفي المعصية عنه مطلقا، وإنما يصح نفي المعصية