(وتعتد) المتمتع بها الحرة (من الوفاة ولو لم يدخل بها) اجماعا (بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا) وفاقا للمشهور للآية (1) في وجه والأصل وصحيح ابن الحجاج (2) عن الصادق عليه السلام (سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها عدة؟ قال: تعتد بأربعة أشهر وعشرا) وصحيح زرارة (3) (سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال:
أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه، متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا) الحديث. خلافا للمفيد والمرتضى والعماني وسلار، فعدتها شهران وخمسة أيام لأنها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت، ومرسل الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما).
وفيه عدم خروج الأول عن القياس، إلا أن يراد التمسك بعموم المنزلة الذي يجب الخروج عنه بما سمعت، والمرسل الذي لا جابر له ساقط عن الحجية على أن في سنده الطاطري الواقفي الذي قيل فيه إنه شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، فيجب حينئذ طرحه في مقابلة الصحيحين أو حمله على إرادة خصوص الأمة من الامرأة فيه كحمل خبر ابن يقطين (5) عن أبي الحسن عليه السلام (عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما) على الموت متصلا بانقضاء الأجل وإلا كان من الشواذ.
(و) تعتد (بأبعد الأجلين) منها أي المدة على المختار أو على قول المفيد ومن وضع الحمل (إن كانت حاملا) بلا خلاف ولا إشكال عملا بالعامين، فقول المصنف حينئذ (على الأصح) راجع للأول، وهو العدة في الحائل، هذا