كله في الحرة.
(و) أما (لو كانت أمة) ف (كانت عدتها حائلا بشهرين وخمسة أيام) وفاقا للمشهور أيضا للمعتبرة المستفيضة (1) أن عدة الأمة إذ توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام مؤيدة بما دل (2) على أنها على النصف من الحرة على وجه كان ذلك كالأصل، خلافا للحلي والفاضل وغيرهما فكالحرة، لصحيح زرارة (3) السابق مؤيدا بما دل (4) على اعتدادها من الوفاة بذلك الشامل باطلاقه للدائمة والمتمتع بها، كصحيح سليمان بن خالد (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ - إلى أن قال - قلت: فإن توفي عنها زوجها، فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء) وموثقة عنه عليه السلام (6) أيضا (عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا) وصحيح وهب بن عبد ربه (7) (سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل آخر فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح) والصحيح (8) (إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد) وعن الشيخ الجمع بينها بحمل هذه على أمهات الأولاد، وهو غير تام في الأخيرين الظاهرين أو الصريحين في غيرها، نعم لا يبعد الجمع بالحمل على الاستحباب في غير ذات الولد، وأما فيها فكالحرة، للصحيح السالم عن المعارض.