النصوص (1) والفتاوى، خصوصا بعد تصريح الأدلة (2) بأنهن مستأجرات، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة.
وفيه أنه يجب الخروج عن ذلك كله بما عرفت، كما أنه يجب تقييد ما ادعى وروده (3) من نفى البأس عن زيادة الأجل بزيادة الأجر في تفسير قوله تعالى (4) " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) إن كان بما عرفت كما هو واضح، والله العالم. (5)