الزوجية لا يقتضيه، فتكون الآية (1) مخصوصة بهما، كما خصصت في الزوجة الذمية برواية (2) (إن الكافر لا يرث المسلم) ويظهر أن سببية الإرث مع اشتراطها تصير ثابتة بوضع الشارع وإن كانت متوقفة على أمر من قبل الوارث كما لو أسلم الكافر، وكذا يظهر جواب ما قيل: إنه لا مقتضي للتوارث هنا إلا الزوجية، ولا يقتضي ميراث الزوجة إلا الآية، فإن اندرجت هذه في الزوجة في الآية ورثت وإن لم يشترط ثبوته، وبطل شرط نفيه، وإن لم يندرج في الزوجة في الآية لم يثبت الشرط، لأنه شرط توريث من ليس بوارث، وهو باطل، ووجه الجواب عنه بعد تسليم اندارجها في الآية أنها بدون الشرط مخصوصة بالروايتين المعتبري الاسناد، وبالشرط داخلة في العموم، لعدم المقتضي للتخصيص).
وفيه أن ذلك غريب في النظائر، بل في كشف اللثام عديم النظير، بل يبعد رجحانهما على صحيح بن يسار (3) المؤيد بالمرسل في الكافي (4) وبظاهر ما سمعته من النصوص المزبورة (5) الظاهرة والمصرحة بعدم اقتضاء عقد المتعة الإرث وإنما هو كالإجارة بالنسبة إلى ذلك، بل ربما ظهر من خبر هشام بن سالم (6) منها اقتضاؤه عدم الإرث وأن ذلك من حدودها نحو حد الاعتداد بما تسمعه، فشرط إرثها حينئذ مع كونه من شرط إرث غير الوارث المعلوم بطلانه سبب (7) مخالفته للكتاب والسنة مناف لما اقتضاه عقد المتعة أيضا، ودعوى كون الإرث بالزوجية حال الشرط لا به كما ترى، خصوصا بعد القطع من الأدلة السابقة أن زوجيتها الحاصلة منها ليست سبب إرث، بل سبب منع منه.
وحمل خبر ابن يسار على اشتراط سقوط الإرث ليس بأولى من حمل الخبرين