نعم في القواعد احتمال ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد المتجدد، ومنه ربح تجارته، فيصرف حينئذ ما يكسبه كل يوم في نفقتها، فما فضل يعطي من المهر حتى إذا وفي أعطى الفاضل لمولاه، ولا يدخر لنفقة اليوم الآتي شيئا، فإن نفقة كل يوم إنما تتعلق بكسبه، وعلى هذا لا يضمن السيد شيئا من النفقة والمهر إن أعوز الكسب، لأنهما لم يتعلقا بذمته، بل بمال معين له، كما أن أرش الجناية يتعلق برقبته لا بذمة المولى، وإنما يجب عليه أن يمكنه من الاكتساب بما يفي بهما، فإن منعه من الاكتساب بأن استخدمه يوما أو أياما فأجرة المثل، لأنه كالأجنبي ويحتمل وجوب أقل الأمرين من الأجرة والكسب، وتحتمل أقل الأمرين من الكسب والنفقة إن وفي المهر، هذا كله في ذي الكسب.
أما إذا لم يكن ذا كسب أو قصر كسبه عن النفقة احتمل ثبوتها في رقبته وفي ذمة المولى، بل عن الشيخ في المبسوط ثبوت النفقة في رقبته حتى في ذي الكسب، فيباع حينئذ كل يوم جزء منه فيها إن أمكن وإلا فجملة، ولم يذكر المهر. ولعله أولى بتعلقه بها من النفقة، لكونه عوض البضع، فتنزيله منزلة أرش الجناية أظهر اللهم إلا أن يقال: إنها لما مكنته من نفسها فقد رضيت بالتأجيل فيتبع به بعد العتق وقد يحتمل أيضا عدم وجوب الكسب على العبد في النفقة مع عدم التزام المولى بها، فتخير الامرأة حينئذ بين الصبر إلى أن يتمكن العبد من الانفاق عليها وبين الفسخ بنفسها أو بالحاكم بناء على جواز ذلك في زوجة المعسر عن الانفاق، ولكن قد عرفت التحقيق في ذلك كله هناك، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فلو اشترته زوجته أو اتهبته انفسخ النكاح، فإن كان قبل الدخول سقط نصف المهر الذي في ذمة السيد، لكونه انفساخا قبل الدخول باختيارها، مع من عليه المهر، فتكون كالخالعة قبل الدخول، ويحتمل سقوط جميعه، لأنه فسخ من قبلها من دون اختيار للزوج، وهو مسقط للمهر، وإن ضمنه غيره فإن اشترته من مولاه بالمهر الذي لها في ذمته بطل الشراء على الثاني، لخلو البيع حينئذ عن العوض، فصحته حينئذ تقتضي بطلانه، وبطل النصف خاصة على الأول، نعم لها