اختلاف روايات الأمة كما ستعرفه في محله - بأن صحيح زرارة لا دلالة فيه على ذلك بقرينة صدره، قال فيه: (وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتمتع عليها مثل ما على الأمة) إذ هو ظاهر في إرادة المماثلة بالأشهر، نعم قد ورد تشبيه المتمتع بها بالأمة في غير المقام، فيمكن باطلاق التشبيه تتميم الاستدلال، وإن كان هو كما ترى أيضا.
وعلى كل حال فالعمدة حينئذ ما سمعت مما لا يعارضه - بعد ما عرفت - صحيح زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف " والموجود في الكافي كما اعترف به غير واحد اسقاط (عدة المتمتعة) منه، نعم هو في التهذيب كذلك، ويؤيده روايته في الكافي في عدة المتمتع بها، مضافا إلى ما عرفته من مذهب زرارة المظنون كون سنده ذلك، ولا خبر عبد الله بن عمر (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إلى أن قال: (فكم عدتها؟
قال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة) ولا خبر محمد بن أبي نصر (3) عن الرضا عليه السلام المروي عن قرب الإسناد (قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتمتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما) لاحتمال إرادة الحيضة وطهرها التأمين بدخول الحيضة الثانية، فيكون حيضتين بناء على الاجتزاء بالدخول في الحيضة هنا، لخبر عبد الله ابن جعفر الحميري (4) عن صاحب الزمان المروي عن كتاب الاحتجاج (إنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها، وإن كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها ثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة، لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة) وعن بعض النسخ (وطهارة) بناء على أن المراد