إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذ وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت: نعم فقد رضيت، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، قلت، فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف ذلك؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة، وكانت وارثة، لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة) ضرورة كون المراد من ذلك بيان أن المتعة حكمها ذلك كي لا تكون الامرأة مخدوعة، خصوصا بعد أن صرح فيه بالفرق بين من ترك الأجل فيها ومن ذكر، بصيرورة الأولى دائمة وارثة بخلاف الثانية، فإنه كالصريح في أن ذلك حد المتعة ومنه يعلم وجه الدلالة في هذا القسم من النصوص، كخبر أبي بصير (1) وخبر ثعلبة (2) وخبر مؤمن الطاق (3) وخبر هشام بن سالم (4).
و (منها) خبر عبد الله بن عمر (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المتعة، فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك) إلى آخره.
و (منها) صحيح سعيد بن يسار (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث، اشترطا أو لم يشترطا) ونحوه المرسل في الكافي (7).
و (منها) مرسل ابن أبي عمير (8) عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث).