السابق، وأوضح منه ما عن فقه الرضا عليه السلام من أنه (1) بعد أن ذكر سؤالها وخلوها عن الزوج والعدة قال: (وإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعيني نفسك على كتاب الله - إلى أن قال -: فإذا أنعمت، قلت لها: متعيني نفسك ويعتد جميع الشروط عليها، لأن العقد الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه، وكان ما بقي دينا عليك، وقد حل لك وطؤها) قيل ونحوه المروي في البحار من خبر المفضل (2 أو على إرادة خصوص زيادة الأجل بزيادة المهر بعد العقد كما عساه يومئ إليه خبر محمد (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى (4) ولا جناح، عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، قال: ما كان بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به) أي بعد النكاح، وكذا قوله عليه السلام: (إلا برضاها 9 أي بعد النكاح.
(و) على كل حال ف (لا يشترط) في وجوب الوفاء به (مع ذكره في العقد إعادته بعده) وفاقا للمشهور لعموم (المؤمنون) (5) وغيره (و) لكن (من الأصحاب) وهو الشيخ في النهاية على ما قيل (من شرط) ذلك ب (إعادته) بعد العقد) للنصوص المزبورة (وهو بعيد) لما عرفته من عدم دلالتها على ذلك، أي اعتبار التكرار المزبور، كما هو واضح. نعم قد يقال: إن عبارة النهاية ليست كما حكي عنها، قال فيها: (كل شرط يشترطه الرجل على امرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر عند الشروط وذكر بعدها العقد كانت التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فإن كررها بعد العقد ثبتت على ما شرط) ضرورة