و (منها) صحيح عمر بن حنظلة (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة، فقال: يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد، وليس بينهما ميراث).
و (منها) خبر زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث (ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل).
و (منها) ما دل على (3) أن المتمتع بها ليست كالحرة، هي مستأجرة كالأمة، خصوصا خبر محمد (4) منها عن أبي جعفر عليه السلام (في المتعة، قال: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة) الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة وبمنزلة الأمة، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصا نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج (5) أنها ليست زوجة توارث، وإنما هي استمتاع وانتفاع، كما عساه يومئ إليه مقابلة ذلك بالتزويج، بل يعرف ذلك منا العامة فضلا عن الخاصة، فإن أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في مباحثته له: (آية الميراث تنطق بنسخ المتعة، فقال له مؤمن الطاق: قد ثبت النكاح بغير ميراث، فقال أبو حنيفة من أين قلت ذاك؟ فقال: لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيه؟ قال: لا ترث منه، فقال: قد ثبت النكاح بغير ميراث).