ولعله إلى ذلك أومى صحيح هشام بن الحكم (1) الذي هو دليل آخر للمسألة أيضا قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه، فقال:
ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم، فليأكل بقدر ذلك ".
بل لعله المراد بالمعروف في الآية الشريفة (2) بل وفيما جاء من تفسيرها في موثق سماعة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيها " من كان يلي شيئا لليتامى، وهو يحتاج ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضى أموالهم، ويقيم في ضيعتهم، فليأكل بقدر و لا يسرف، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه، فلا يبرز أن من أموالهم شيئا ".
وصحيح عبد الله بن سنان (4) عنه (عليه السلام) أيضا أنه سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى والشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أله أن يأكل من أموالهم، فقال لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله عز وجل " فليأكل بالمعروف " وهو القوت وصحيحه الآخر (5) عنه أيضا " المعروف هو القوت " وإنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم - وخبر أبي الصباح (6) عنه (عليه السلام) أيضا فيها " فقال: ذاك لرجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ".
ونحوه خبرا سماعة وأبي أسامة (7) المرويان عن تفسير العياشي عنه أيضا فيها وكذا خبر أبي بصير (8) المروي في التفسير المزبور عنه أيضا فيها " قال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة ".