عليهم أيضا بل و (لا في ثلثه) منه لأنه لا ولاية له عليه مع عدم الوصية به، وعدم اخراجه عن إرث الوارث، فلا تصح الولاية عليه مع كونه ملكا للوارث كما في نظائره.
نعم لو أوصى به (و) أخرجه عن أرث الوارث جاز له نصب ولي عليه، لكن حينئذ يكون شريكا للوارث، فليس له الاستقلال بتمييزه إلا إذا نص الموصي على ذلك، فإن الظاهر الصحة، لأن له مثل هذه الولاية التي هي أولى من حصره ثلثه في عين معينة، فإنه مع عدم ضرر على الوارث ينقص في ماله لم يكن له معارضة، بل قد تقدم سابقا عند البحث في صحة الوصية بالمضاربة في التركة ما يقتضي جوازها بالنظر في المال مع عدم الضرر على الوارث في ذلك، مثل الوصية ببيع التركة مثلا بثمن المثل وغيره مما تقدم، وحينئذ يشكل ما سمعته من المصنف.
(و) على كل حال من ذلك وغيره يعلم أيضا أنه (تصح الوصية في اخراج الحقوق عن الموصي كالديون والصدقات) الواجبة، ولو بأن يعين أشياء مخصوصة لذلك ويجعل لها وصيا، وليس حينئذ للوارث معارضة الوصي، وإن قلنا بكونها ملكا له بالموت ويستحق نماؤها، إلا أنها انتقلت إليه على هذا الوجه الذي تقتضي عمومات أولويته بماله جواز هذه الوصية، لأنها ليس مما خرج عن الموصي بالدليل الشرعي، وهو النقص في الثلثين قهرا على الوارث، وأحقيته بأعيان التركة من الديان وغيره إنما هو إذا لم يوص الموصي، وإذا تبرع ووفى دين الديان بالرضا منه كانت الأعيان له، وليس له إلزام الوصي بأخذها، وإن بذل مقدار الدين مع فرض وصاية الموصي بالوفاء كما هو واضح.
بل لو أوصى وصيا على وفاء دينه مصرحا بأن له ولاية التشخيص بما شاءه من الأعيان لم يكن للوارث معارضته أيضا على الظاهر، لعموم " فمن بدله " (1) وغيره مما لا معارض له في مثل ذلك.
نعم لو أوصى وصيا على قضاء دينه وأطلق لم يكن له معارضة الوارث لو أراد بذل الدين من نفسه، أو من بعض أعيان التركة، لأحقيته بأعيانها من غيره، أما